الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن خفي موضع النجاسة من الثوب غسله كله لا يجزئه غيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه ثوب واحد أصابته نجاسة لا يعرف موضعها فعليه غسلها ، وليس له الاجتهاد فيه ، لأن كل موضع من الثوب مساو لغيره في جواز طهارته ، وحلول النجاسة فيه ، ولأن الحظر ، والإباحة إذا اختلطا غلب حكم الحظر ، ولم يسع فيه الاجتهاد ، وإذا تميزا ، وأشكلا ساغ فيهما الاجتهاد ، فعلى هذا لو شق الثوب لم يجز له الاجتهاد لجواز أن يصادف الثوب محل النجاسة فتحصل النجاسة فيهما جميعا ، فلو كان الثوب قميصا فعلم أن النجاسة في أحد كميه فأراد الاجتهاد بينهما وغسل ما يؤديه الاجتهاد إلى نجاسته ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز ، لأن أحد الكمين طاهر بالاجتهاد ، والآخر طاهر بالغسل على معنى ما قاله في الثوبين .

                                                                                                                                            [ ص: 247 ] والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز ، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها ، فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له قبول خبره أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز إذا قيل : إن الاجتهاد فيهما لا يجوز .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز إذا قيل إن الاجتهاد فيهما يجوز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية