فصل : فأما  عقد الخلع   فيصح من السفيه وإن كان من عقود المعاوضات ، لأنه لما صح منه الطلاق بغير عوض فأحرى أن يصح منه بعوض ، ويكون ذلك استفادة مال محض ، كما يصح منه قبول الهبة والوصية لأنه استفادة مال محض .  
ولا يجوز له بعد خلعه أن تسلم الزوجة مال الخلع إليه ، وتسلمه إلى وليه لأنه بالحجر قد سقط حقه من قبض ماله .  
فإن قبضه السفيه فبادر الولي إلى أخذه منه سقط عن الزوجة .  
وإن أتلفه السفيه كان الحق باقيا في ذمة الزوجة وعليها دفعه ثانية إلى الولي ولا رجوع لها على السفيه بما دفعت إليه إذا استهلكه .  
وهكذا إذا قبل السفيه الهبة والوصية لم يجز أن يسلمها إليه ، فإن سلم ذلك إليه فاستهلكه وجب على من أقبضه ذلك غرم الوصية دون الهبة ، لأنه قد ملك الوصية بقبوله فيلزم غرمها له ، ولم يملك الهبة بقبوله فلم يجب غرمه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					