فصل : فلو  اشترك أربعة في طحن حنطة لرجل بأجرة مسماة ، على أن يكون من أحدهم الرحا ومن الآخر البغل ومن الآخر البيت ومن الآخر العمل   ، فالإجارة صحيحة لأنها في ذممهم والشركة فاسدة ، فإذا طحنوا فالأجرة بينهم أرباعا ولكل واحد من الأربعة أن يرجع على      [ ص: 481 ] أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ما كان من جهته ، فيرجع صاحب الرحى على الثلاثة بثلاثة أرباع رحاه ، وعلى كل واحد بالربع ، والربع الآخر يقسط لأنه في مقابلة ما حصل له من العمل هكذا وصاحب البغل ، وصاحب البيت ، وصاحب العمل ، ولو تولى أحدهم الإجارة لنفسه كانت الأجرة كلها له وعليه لكل واحد منهم جميع أجرة ما كان من جهته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					