الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو اشترك ثلاثة في استقاء وبيعه ، ليكون من أحدهم البعير ، ومن الآخر السقاء ، والآخر عامل ببدنه في سقي الماء فروى الربيع أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له وعليه لصاحب البعير والسقاء أجرة مثل البعير والسقاء ، وروى أبو علي البويطي أن ثمن الماء يكون بينهم على الشركة أثلاثا ويكون لكل واحد من الثلاثة على صاحبه ثلثا أجرة ما كان من جهته فاختلف أصحابنا في اختلاف هاتين الروايتين فكان بعضهم يخرجها على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له كالشركاء في الزرع يكون الزرع بينهم لصاحب البذر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن يكون بينهم أثلاثا على أصل الشركة لأن الماء يصير كرأس مال تساووا فيه .

                                                                                                                                            وقال أبو العباس بن سريج ليس ذلك على قولين وإنما اختلاف النقلين محمول على اختلاف حالين فرواية الربيع أن ثمن الماء لآخذه محمولة على أنه قصد بالآخذ لنفسه ، ورواية البويطي أنه يكون بينهم أثلاثا على الشركة محمول على أنه قصد به الآخذ للشركة والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية