[ ص: 19 ] فصل : فإذا ثبت أن وقت العصر يمتد جوازا إلى غروب الشمس فمتى أدركه قبل غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر في وقتها ، وكان مؤديا لها لا قاضيا ، وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى ، وإن صلى ركعة منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمس ، فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤديا لجميعها ولا حرج عليه ، وإن كان غير معذور فعلى وجهين :  
أحدهما : قول  أبي العباس بن سريج   ،  وأبي علي بن خيران      : أنه يكون مؤديا لجميعها غير عاص بتأخيرها لقوله صلى الله عليه وسلم :  من  أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس   فقد أدرك العصر  والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي      : أنه يكون مؤديا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيا لما فعله بعدها عاصيا بتأخيرها : لقوله صلى الله عليه وسلم :  إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى     - والله أعلم بالصواب -  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					