فصل : فإذا ثبت أنها من صلاة النهار فوقتها في الاختيار باق إلى أن يتكامل الإسفار : لرواية  ابن عباس   ،  وجابر   أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني الصبح حين أسفر  ، وفي حديث  جابر      : " وتبين وجوه القوم " . ثم يكون ما بعد الإسفار من وقتها في الجواز إلى طلوع الشمس ، قاله  الشافعي   نصا ، وقال  أبو سعيد الإصطخري      : قد خرج وقت الصبح بالإسفار في الاختيار والجواز حتى يكون فاعلها قاضيا ، وهذا غير صحيح لرواية  عبد الله بن عمرو بن العاص   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					