فصل : فلو  نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ،   فالمستحب له أن يستأنف في طويل الزمان وقصيره لخروجه بذلك من أهل الأذان ، فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن  الموالاة   ليست شرطا فيه ، فلو  أكل أو شرب في خلال أذانه   فبنى أجزأه ، فلو  أحدث فتيمم في أذانه   أجزأه : لأن الطهارة ليست شرطا فيه ، فأما  إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف أذانه   لم يجز أن يبني عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان ، فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له البناء على ما مضى من أذانه أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة  
والثاني : وهو ظاهر منصوص  الشافعي   أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال وتفريقه لا يمنع البناء ،  فلو مات في أذانه لم يجز لغيره البناء عليه ،   وهكذا لو كان حيا لم يجز له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب ، لأن المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره ، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه ، فأما  الاستخلاف في الخطبة   فعلى وجهين :  
أحدهما : لا يجوز كالأذان  
والثاني : يجوز كالصلاة ، والله أعلم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					