الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الحال الثانية : فهي السائر في سفره يصلي النافلة إلى جهة سيره من قبلة وغيرها ، لرواية الشافعي عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به "

                                                                                                                                            وروى الشافعي عن عبد المجيد ، عن ابن جرير ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته النوافل في كل جهة " ، ولأنه أحد تأويلات قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله [ البقرة : 115 ] ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر الأداء إما إلى ترك التنفل أو إلى الانقطاع عن السير ، وفي تمكينه منه وفق في سفره ، ووفور ثوابه بتنفله ، فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضا فله أن يصليها سائرا سواء كانت من السنن الموظفات ، كالوتر وركعتي الفجر ، أو كانت من النوافل المستحدثات ، ومنع أبو حنيفة من صلاة الوتر سائرا لوجوبها عنده ، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته

                                                                                                                                            فأما صلاة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيها ، ولم يجز أن يصليها سائرا حتى ينزل فيصليها على الأرض قائما لكونها فرضا ، وإن لم يتعين عليه فرضها فعلى وجهين : أحدهما : وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائرا ، لأنه متطوع بها

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه لا يجوز أن يصليها سائرا حتى يستقبل بها القبلة ، لأنها من فروض الكفايات فتأكدت ، ولأنها نفل فتسهلت

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية