فصل : فأما القسم الثاني : وهو  أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة   فلا يخلو أن يكون أخبره عن يقين ، أو اجتهاد ، فإن كان أخبره عن يقين صار إليه وانحرف بقوله ، فإن كانت الجهة واحدة وإنما كان منحرفا عنها يسيرا بنى على صلاته ، وإن كانت جهة أخرى فهل يبني ، أو يستأنف ؟ على قولين ، وإن كان خبره عن اجتهاد ، فإن كان الأول أوثق وأعلم مضى على جهة الأول ولم يعمل بقول الثاني ، وإن كان الثاني أوثق وأعلم رجع إلى قول الثاني وترك قول الأول ، فإذا انحرف إلى جهة بنى على صلاته قولا واحدا ، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإن كانا في الثقة ، والعلم سواء ففيه وجهان :  
أحدهما : يكون على حاله ويعمل على قول الأول دون الثاني  
والوجه الثاني : يرجع عن قول الأول إلى قول الثاني ويبني على صلاته  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					