[ ص: 91 ] باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن  
مسألة : قال  الشافعي      : " وإذا أحرم إماما ، أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده "  
قال  الماوردي      : وإنما قال  الشافعي   نوى صلاته وإن كان معلوما أنه لا ينوي صلاة غيره ردا على  مالك ،   وأبي حنيفة ،   حين منعا من  اختلاف نية الإمام والمأموم   
وأما  النية      : فمن شرائط الصلاة  
والدلالة على وجوبها قوله تعالى :  وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين      [ البينة : 5 ] والإخلاص في كلامهم : النية  
وروى  عمر بن الخطاب   ، رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى  
				
						
						
