مسألة : قال  الشافعي      :   " وجمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت أمرها رجلا منهم فزوجها ، فجلد  عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - الناكح والمنكح ورد نكاحهما "     .  
 [ ص: 48 ] قال  الماوردي      : وهذا الأمر المروي عن  عمر   ، وإن كان دليلا على إبطال  النكاح بغير ولي   فالمقصود به يتعلق على المتناكحين بغير ولي من الأحكام ، فإذا تناكح الزوجان بغير ولي فلا يخلو حالهما من أن يترافعا فيه إلى حاكم أم لا ، فإن ترافعا فيه إلى حاكم لم يخل حال الحاكم من أحد أمرين : إما أن يكون شافعيا يرى إبطال النكاح بغير ولي ، أو يكون حنفيا يرى جواز النكاح بغير ولي ، فإن كان شافعيا يرى إبطال النكاح بغير ولي ، حكم بإبطاله ، وفرق بينهما ، فإن اجتمعا حكم فيه بمذهبه ، وقضى بينهما على الإصابة بعد تفريق الحاكم بينهما كانا زانيين عليهما الحد : لأن شبهة العقد قد ارتفعت بحكم الحاكم بينهما بالفرقة ، فلو ترافعا بعد إبطال الحاكم الشافعي إلى حاكم حنفي لم يكن له أن يحكم بجوازه لنفوذ الحكم بإبطاله . وإن كانا في الابتداء قد ترافعا إلى حاكم حنفي يرى صحة النكاح بغير ولي ، فحكم بينهما بصحته ، وأذن لهما بالاجتماع فيه ، فلم يكن عليهما في الإصابة حد لنفوذ الحكم بالإباحة ، فلو ترافعا بعد حكم الحنفي بصحة إلى حاكم شافعي فهل له أن يحكم بإبطاله وينقض حكم الحنفي بصحته وإمضائه أم لا ؟ على وجهين :  
أحدهما : له الحكم بإبطاله ونقض حكم الحنفي بإمضائه ، لما فيه من مخالفة النص في قوله :  فنكاحها باطل  ثلاثا .  
والوجه الثاني : أنه ليس له أن ينقض حكما قد نفذ باجتهاد ، والنص فيه من أخبار الآحاد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					