مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " وليس له أن يزوج ابنته الصبية عبدا ، ولا غير كفء ، ولا مجنونا ، ولا مخبولا ، ولا مجذوما ، ولا أبرص ، ولا مجبوبا " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
على  الأب إذا أراد أن يزوج بنته أن يطلب الحظ لها في اختيار الأزواج   ، وإذا كان كذلك لم يكن له أن يزوج بنته الصغيرة عبدا ، ولا مدبرا ، ولا مكاتبا ، ولا من فيه جزء من الرق وإن قل لنقصهم بالرق عن حال الأحرار ، أو لا يزوجها غير كفء : لما يلحقها من العار ، ولا يزوجها مجنونا : لأنه لا يؤدي حقها ، ولا يؤمن عليها ، ولا يزوجها مخبولا ، والمخبول هو الزائل العقل كالمجنون إلا أن المجنون هو المجند الذي لا يؤمن عداؤه والمخبول هو      [ ص: 136 ] الساكن المأمون العدوى ، ولا يزوجها مجذوما ، ولا أبرص : لأن النفس تعافهما ، وربما حدث منهما عدوى إليها وإلى الولد ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  فروا من المجذوم فراركم من الأسد     .  
ولا يزوجها خصيا ولا مجبوبا : لنقصهما بالخصا والجب عن كمال الاستمتاع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					