فصل : فأما تزويج بنته الكبيرة بأحد هؤلاء ، فإن  كانت ثيبا فيجب استئذانها   ، فإن استأذنها فيهم وأعلمها بهم ، جاز ، وإن كانت بكرا لا يلزمه استئذانها ، فإن لم يستأذنها فيهم لم يجز ، وإن استأذنها فيهم فعلى وجهين :  
أحدهما : يجوز : لأنه عن إذن كالثيب .  
والثاني : لا يجوز : لأن استئذانها يجب وأشبهت الصغيرة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					