فصل : فإن  زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب ، وكانت هي من ذوات هذه العيوب   ، فعلى ضربين :  
أحدهما : أن يختلف عيبهما أن يكون الزوج مجذوما وهي برصاء ، أو مجنونا وهي رتقاء ، فلم يجز .  
والضرب الثاني : أن يتماثل عيبهما فيكونا مجنونين ، أو أبرصين ، فعلى وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   يجوز لتكافئهما .  
والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز : لأن الإنسان قد يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ، وقد يؤمن المجنون على نفسه ، ولا يؤمن على غيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					