فصل : فأما قول  الشافعي      : "  لم تحل له أمها لأنها مبهمة      " ففيه قولان :  
أحدهما : يعني مرسلة بغير شرط ، وقد روي  عن  ابن عباس   أنه قال فيها : أبهموا ما أبهم القرآن     .  
والتأويل الثاني : أن المبهمة المحرمة في كل أحوالها فلا يكون لها إلا حكم واحد ، من قولهم فرس مبهم إذا لم يكن فيه شية تخالف شية ، وكان بعض أهل اللغة يذهب إلى تأويل ثالث : هو أن المبهمة المشكلة ، وهذا ليس بصحيح : لأن حكم الأم غير مشكل .  
				
						
						
