فصل : وإذا قال الرجل لرجل : إن جئتني بكذا أو كذا إلى أجل يسميه فقد زوجتك بنتي ، فجاءه به في أجله لم يصح النكاح ، وأجازه مالك مع الكراهة إذا أشهد على نفسه بذلك : استدلالا بقوله تعالى : أوفوا بالعقود [ المائدة : 1 ] . وهذا خطأ : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 327 ] من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح كقوله : قد زوجتكما إذا جاء المطر ، ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع .
فأما قوله تعالى : أوفوا بالعقود [ المائدة : 1 ] فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به ، والله أعلم .


