مسألة : قال  الشافعي      : " وإن عقد عليه النكاح بعشرين يوم الخميس ثم عقد عليه يوم الجمعة بثلاثين وطلبهما معا فهما لها لأنهما نكاحان ، ( قال  المزني      ) رحمه الله : للزوج أن يقول كان الفراق في النكاح الثاني قبل الدخول ، فلا يلزمه إلا مهر ونصف في قياس قوله " .  
قال  الماوردي      : إذا  ادعت المرأة على زوجها أنه نكحها يوم الخميس على صداق عشرين ، وشهد لها شاهدان . وادعت عليه أنه نكحها يوم الجمعة على صداق ثلاثين ، وشهد لها شاهدان   ، فلا فرق بين أن يكون شاهدا الأول هما شاهدا الثاني ، أو يكون غيرهما ، ولا فرق بين أن يختلف الصداقان أو يتساويا ، فإننا نحكم بالشهادتين ويثبت بهما النكاحان ،      [ ص: 466 ] ويلزم بهما الصداقان ؛ لأن لهما في الصحة وجها ممكنا ، وهو أن يتزوجها في يوم الخميس ، ثم يخالعها بعد الدخول ، أو يطلقها قبله ، ثم يتزوجها يوم الجمعة .  
فلو طالبته بالصداقين فادعى الزوج أنهما نكاح واحد أسراه في يوم الخميس بالشاهدين الأولين ، وأعلناه في يوم الجمعة بالشاهدين الآخرين ، فهذا محتمل .  
فإن كان عند الشاهدين من ذلك علم شهدا به عمل عليه وجعل ذلك نكاحا واحدا .  
وحكم فيه بصداق واحد .  
وإن لم يكن عند الشهود من ذلك علم ، وأنكرته الزوجة ، فالقول قولها مع يمينها ؛ لأن الظاهر معها ودفعنا ما احتمله قول الزوج بيمينها .  
فأما  المزني   فإنه قال : للزوج أن يقول طلقتها في النكاح الأول قبل الدخول فلا يلزمه إلا مهر ونصف .  
وهذا صحيح ، غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه .  
فإن ابتدأ به وقاله قبل قوله مع يمينه ؛ لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول ، وسواء ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني .  
وهكذا لو  ادعى : أنه لم يدخل بها في النكاحين معا   ، كان قوله مقبولا مع يمينه ولا يلزمه من كل واحد من المهر إلا نصفه .  
ولو  ادعى الزوج : أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول   ، فسقط جميع مهرها وأنكرته ، فالقول قولها مع يمينها ، ولها المهر ؛ لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه .  
وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن  يقول الرجل : بعتك عبدي في يوم الخميس بمائة ، ويشهد له شاهدان ، ثم يقول : وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين ، ويشهد له شاهدان   ، فيحكم له بالثمنين ثلثمائة درهم ، فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له البائع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					