فصل : [ القسم الذي لا يوجب المتعة ]
وأما القسم
nindex.php?page=treesubj&link=11228الذي لا يوجب المتعة : فهو الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها مهر بالعقد ، أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقد ، فلها نصف المهر المسمى أو المفروض ، ولا متعة لها ؛ لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] فلم يجعل لها إلا نصف المهر ، ولأنها قد ملكت نصف المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل لها غيره ؛ لئلا يجمع بين بدلين ؛ ولأن طلاقها قبل الدخول قد أسقط شطر مهرها ، فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق مهرها .
فَصْلٌ : [ الْقِسْمُ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْمُتْعَةَ ]
وَأَمَّا الْقِسْمُ
nindex.php?page=treesubj&link=11228الَّذِي لَا يُوجِبُ الْمُتْعَةَ : فَهُوَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ بِالْعَقْدِ ، أَوْ فُرِضَ لَهَا مَهْرٌ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَوِ الْمَفْرُوضِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [ الْبَقَرَةِ : 237 ] فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا إِلَّا نِصْفَ الْمَهْرِ ، وَلِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ بِمَا ابْتُذِلَتْ بِهِ مِنَ الْعَقْدِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا غَيْرَهُ ؛ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ بَدَلَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ طَلَاقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ قَدْ أَسْقَطَ شَطْرَ مَهْرِهَا ، فَلَا مَعْنَى لِأَنْ تَسْتَحِقَّ بِهِ مُتْعَةً فَوْقَ مَهْرِهَا .