فصل : [ القسم الذي لا يوجب المتعة ]  
وأما القسم  الذي لا يوجب المتعة : فهو الطلاق قبل الدخول   لمن سمي لها مهر بالعقد ، أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقد ، فلها نصف المهر المسمى أو المفروض ، ولا متعة لها ؛ لقول الله تعالى :  وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم      [ البقرة : 237 ] فلم يجعل لها إلا نصف المهر ، ولأنها قد ملكت نصف المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل لها غيره ؛ لئلا يجمع بين بدلين ؛ ولأن طلاقها قبل الدخول قد أسقط شطر مهرها ، فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق مهرها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					