مسألة : قال  الشافعي      : "  فالمتعة على كل زوج طلق ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله   ، أو يتم به ، مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك أو يفارق ، وإذا كان الفراق من قبله ، فلا متعة لها ولا مهر أيضا ؛ لأنها ليست بمطلقة ، وكذلك إذا  كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح ببيعه   إياها منه ، فأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها ، ولأنه إن شاء أمسكها فهي كالمطلقة ، وأما  امرأة العنين   فلو شاءت أقامت معه ، ولها عندي متعة ، والله أعلم ، ( قال  المزني      ) رحمه الله : عندي غلط عليه ، وقياس قوله : لا حق لها ؛ لأن الفراق من قبلها دونه " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  المتعة لا يختلف وجوبها باختلاف الأزواج والزوجات   ، فهي على كل زوج من حر وعبد ، مسلم وكافر ، ولكل زوجة من حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة .  
وقال  الأوزاعي      : إذا كان  الزوجان مملوكين أو أحدهما ، فلا متعة بينهما      .  
وهذا فاسد ؛ لعموم قوله تعالى :  وللمطلقات متاع      [ البقرة : 241 ] ولأن المتعة وجبت لتكون المطلقة مفارقة للموهوبة ، فاقتضى أن يستوي فيها الأحرار والعبيد ، كما      [ ص: 550 ] يستوي في حظر الموهوبة حال الأحرار والعبيد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					