الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها "

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال

                                                                                                                                            لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب ، ولا يختلف أن رأسها وساقيها ليس بعورة في الصلاة ولا مع الأجانب لرواية قتادة عن أنس أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، مر بأمة آل أنس - وقد تقنعت في صلاتها فضربها وقال : [ ص: 172 ] " اكشفي رأسك ولا تشبهين بالحرائر " . وفي رواية أخرى أنه جر قناعها وقال : " يا لكعاء تشبهين بالحرائر "

                                                                                                                                            فأما ما بين سرتها ورأسها من صدرها ووجهها ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وعليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز نظر الأجانب إليه عند التقليب

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب ليس لهم النظر إليها لحاجة ، ولا لغيرها فأما الأمة نصفها حر ونصفها مملوك ففي عورتها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب

                                                                                                                                            والثاني : كالإماء في صلاتها ومع الأجانب وكأمة الغير مع سيدها ، والأول أصح ، لأنه إذا اجتمع تحليل وتحريم كان حكم التحريم أغلب

                                                                                                                                            فأما المدبرة ، والمكاتبة ، وأم

                                                                                                                                            الولد :
                                                                                                                                            فكلهن عورة سواء ، لأن حكم الرق جار عليهن ، فلو صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت أنها كانت قد عتقت وجب عليها إعادة ما صلت مكشوفة الرأس بعد عتقها كالمصلي عريانا لعدم الثوب ثم يجد ثوبا ، قد كان له وهو لا يعلم به فعليه الإعادة كذلك الأمة ، لأنهما في المعنى سواء وقد خرج في الأمة قول آخر : إنه لا إعادة عليها من المصلي وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها إلا بعد خروجه من الصلاة

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية