مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإن كان  لا يحسن أم القرآن   فيحمد الله ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، مضى الكلام في وجوب  قراءة الفاتحة   إذا كان يحسنها ، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن ، وعليه أن يتعلم الفاتحة ، فإذا أراد أن  يقرأ في صلاته بدلا من الفاتحة قبل أن يتعلمها   قرأ سبع آيات من القرآن ، وفيها وجهان :  
أحدهما : سبع آيات مثل آيات الفاتحة ، وأعداد حروفها ليكون البدل مساويا لمبدله ، ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآية وأعداد الحروف ، فلما لم يجز النقصان من عدد الآي لم يجز النقصان من عدد الحروف .  
والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروف ، فإذا قرأ سبع آيات طوالا كن أو قصارا أجزأته ، لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي معتبر دون عدد الأحرف ، والأول أصح ، لأن الاعتداد بهما جميعا .  
 [ ص: 234 ] قال  الشافعي      : " واستحب أن يقرأ ثماني آيات لتكون الآية الثامنة بدلا من السورة " ، فلو كان  يحسن آية من الفاتحة   ففيه وجهان :  
أحدهما : يكررها سبع مرات ، لأن حرمة الفاتحة أوكد من غيرها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :  فاتحة الكتاب عوض عن القرآن  فلما جعلها عليه السلام عوضا عن القرآن ، ولم يجعل القرآن عوضا عنها دل على أن تكرارها أفضل .  
والوجه الثاني : أنه يقرأ الآية من الفاتحة ويقرأ معها ست آيات من غيرها .  
وهذا صحيح ، لأن القرآن بدل من الفاتحة إذا لم يحسنها ، فوجب إذا كان يحسن بعضها أن يكون بدلا مما يحسنه منها .  
				
						
						
