مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ويجوز أن يصلى بثوب الحائض ، والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله " .
قال الماوردي : وأما ثوب الحائض ، والنفساء فطاهران إن لم يعلم فيهما نجاسة ، والصلاة فيه جائزة ، والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : ناوليني الخمرة ، فقالت : أنا حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : ليست الحيضة في يدك فأما ثوب الجنب الذي جامع فيه أهله فطاهر أيضا ، والصلاة فيه جائزة ما لم يعلم فيه نجاسة لرواية ميمونة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع أهله فيه .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي بعض الصحابة فمد إليه يده ليصافحه فامتنع الرجل من [ ص: 248 ] مصافحته ، وقال إني جنب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " المؤمن ليس بنجس .


