فصل : فأما إذا ، وهبوب الرياح ، فنجاسة الأرض باقية ، والصلاة عليها غير جائزة . لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده ، وزالت رائحته بطلوع الشمس
وقال أبو حنيفة : قد طهرت الأرض وجازت الصلاة عليها ، ولم يجز التيمم بترابها ، وقد حكى ابن جرير هذا القول عن الشافعي في القديم ، وليس يعرف له .
والدلالة على ما ذكرنا من نجاسة الأرض هو أنه محل نجس ، فوجب أنه لا يطهر بطلوع الشمس ، وطول المكث قياسا على الثوب والبساط .
فإن قيل : الفرق بين الأرض ، والبساط أن الأرض بطلوع الشمس عليها تجذب النجاسة الرطبة إلى قرارها فيطهر ظاهرها ، وليس للثوب قرار تنزل إليه نداوة النجاسة .
قيل : هذا يفسد بالبساط النجس إذا جف وجهه ، ونزلت النجاسة إلى أسفله هو نجس ، وإن كان معنى الأرض فيه موجودا ، ولأنه تراب لا يجوز التيمم به لأجل النجاسة فوجب أن لا تجوز الصلاة عليه قياسا على ما قرب عهد نجاسته ، فإن قيل : إنما لم يجز التيمم ، لأن الطبقة الثانية نجسة لنزول النجاسة إليها وبإثارة التراب في التيمم تصل إليها .
قلنا : فيجب على هذا إذا كشط وجه الأرض وأخذ أعلى التراب أن يجوز التيمم به ، وفي إجماعنا على المنع منه دليل على فساد هذا التعليل ، وتسوية الحال في المنع من التيمم به ، والصلاة عليه .