مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فلو صلى فوق قبر ، أو إلى جنبه ، ولم ينبش أجزأه " .  
قال  الماوردي      : فأما  الصلاة على المقبرة ، أو على قبر   مكروهة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تجعل القبور محاريب ، فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة .  
وقال  داود بن علي      : جائزة والدلالة عليه رواية  أبي سعيد الخدري   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة  ، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة إذا نبش رميم الميت ، فلو قيل : فالميت عندكم طاهر ، قيل : هو وإن كان طاهرا فما في جوفه ليس بطاهر .  
والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة .  
وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي .  
والدلالة عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر  سكينة  ، ولأنها بقعة طاهرة فجازت الصلاة عليها كسائر البقاع .  
والقسم الثالث : " لا يعلم هل نبش أم لا ، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه وجهان :  
أحدهما : غير جائزة ، وهو قول  أبي إسحاق المروزي   لعموم النهي ، ولأن الغالب منها النبش فكان الحكم له .  
والثاني : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة      : إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين نبشه : لأن الأصل طهارة المكان ، والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على يقين الطهارة .  
				
						
						
