[ ص: 339 ]    [ باب  موقف صلاة المأموم مع الإمام      ]  
قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه ، وإن كان خنثى مشكلا أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه وحده ، وروي  أن النبي صلى الله عليه وسلم أم  أنسا   ، وعجوزا منفردة خلف  أنس      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح إذا أم رجل رجلا فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين الإمام ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال  سعيد بن المسيب      : يقف المأموم عن يسار الإمام ، وقال  النخعي      : يقف خلفه إلى أن يركع ، فإن أدركه آخر وقفا خلفه ، وإن لم يدركه تقدم ووقف عن يمينه .  
والدلالة على صحة ما قلناه رواية  أنس      : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه ، وامرأة ، فأقامه عن يمينه ، والمرأة وراءه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة من مرضه خرج ، ووقف على يسار  أبي بكر   ، رضي الله عنه ، ولرواية  عطاء   ، عن  ابن عباس   أنه قال :  بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة فلما كان في الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ، وقام ليصلي ، فقمت ، وتوضأت مثل وضوئه ، وقمت على يساره ، فأخذني بيمينه ، وأدارني من ورائه وأقامني على يمينه  ، ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن يمينه وينوي به التحية للمأمومين ، فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحيي فيها ، فلو خالف المأموم ذلك فوقف خلفه ، أو عن يساره كانت صلاته جائزة : لأن  ابن عباس   وقف عن يساره فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه ، ولم ينقل أنه أنشأ الصلاة فدل على جوازه .  
فأما  إن أم رجلين فالسنة أن يقفا صفا خلفه   ، لما روى  أنس   أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه ويتيما فوقفا خلفه ، ووقفت جدة  أنس   خلفهما  ، وروي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أم  جابر بن عبد الله   وخباب بن الأرت   فأقامهما خلفه صفا  ، فلو وقفا على يمينه ويساره ، أو وقف أحدهما عن      [ ص: 340 ] يمينه ، والآخر عن يساره فصلاة جماعتهم جائزة ، فلو  أم رجلا فوقف على يمينه ثم جاء آخر ليأتم به   فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائي صفا ، ولا يتقدم الإمام عن موقفه : لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل  ابن عباس   عن يساره إلى يمينه ، ولم ينتقل هو بنفسه ، وروي عن  جابر بن عبد الله   أنه قال :  أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وحده فقمت عن يمينه ، فدخل  أبو صخر   ، ووقف عن يساره ، فأخرنا بيديه حتى صرنا خلفه  ، ولأن المأموم تابع والإمام متبوع ، فإذا لم يكن بد من انتقال أحدهما فالتابع أولى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					