[ ص: 351 ] باب  صلاة الإمام وصفة الأئمة   
مسألة : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " وصلاة الأئمة ما  قال  أنس بن مالك   ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم  وروي عنه ، عليه السلام ، أنه قال :    " فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف     .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، يحتاج الإمام أن  يخفف الصلاة على من خلفه   بعد أن يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها ، لرواية  أنس بن مالك   قال :  ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، وروى  الأعرج   عن  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن خلفه السقيم والضعيف ، فإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء  وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال  إني لأهم أن أطيل القراءة ، فأسمع بكاء الصبي من آخر المسجد فأخفف رحمة له  ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على  معاذ   حين قرأ سورة البقرة وقال  أفتان أنت يا  معاذ ؟   أين أنت من سورة سبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ؟  فأما إن صلى منفردا فالخيار إليه والإطالة به أولى ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث  أبي هريرة   وإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء  وكذلك إذا  كان إماما يصلي بجماعة في مسجد ، أو رباط لا يخالطهم غيرهم   ، ولا يستطرقهم المارة ، جاز أن يطيل الصلاة بهم إذا اختاروا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					