مسألة : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " وإن أم من بلغ غاية في خلاف الحمد من الدين أجزأ ، صلى  ابن عمر   خلف  الحجاج      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وقد نص الكلام ، وذكرنا أن من  ائتم بفاسق   لم يعد وأجزأته صلاته ، إذا لم يخرج نفسه من الملة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :  سيأتي من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سنة  فلما جوز الصلاة خلفه ،  ومؤخر الصلاة عمدا فاسق   ، دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به ، ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل .  
وروى  جعفر بن محمد   أنه قيل له : أكان  الحسن   والحسين   ، عليهما السلام ، إذا صليا خلف  مروان بن الحكم   يعيدان الصلاة فقال : لا ما كانا يزيدان على الصلاة معه غير النوافل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					