مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وليس له أن يصلي ركعتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ، فإن  أحرم ولم ينو القصر   كان على أصل فرضه أربع ، ولو كان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلف مقيم . ( قال  المزني      ) : ليس هذا بحجة ، وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة ، وليست النافلة فريضة ، ولا بعض فريضة ، وركعتا المسافر فرض ، وفي الأربع مثل الركعتين فرض " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال لا يجوز قصر الصلاة إلا بثلاث شرائط ، السفر لأن الحاضر لا يمصر ، وأن يكون مؤديا للصلاة لا قاضيا ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، فمن أخل بشرط منها أو لم ينو القصر عند الإحرام بها لم يجز له القصر ووجب عليه الإتمام .  
وقال  المزني      : القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام بل إذا  أطلق النية وصلى ركعتين وسلم ناويا للقصر   مع سلامه جاز ، وإن سلم غيرنا ، وكان كمن سلم في صلاته لا تفتقر إلى النية مع أول العبادة ، ألا ترى لو نوى الطهارة عن غسل وجهه كان له المسح على الخفين ، وإن لم يقدم النية ، وهذا الذي قاله غلط لأنا متفقون على وجوب النية ، وإنما الخلاف في محلها ، وكل صلاة افتقرت إلى النية فإن محل تلك النية فيها الإحرام ، قياسا على نية      [ ص: 378 ] الصلاة ، ولأنها صلاة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها موجودا ، وابتدائها كالجمعة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					