فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من الفصلين فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر ، واستفتحا الصلاة جميعا بنية القصر ، ثم إن الإمام نوى الإقامة في حال صلاته ، فعلى الإمام ، وعلى من خلفه من المأمومين أن يتموا الصلاة أربعا ، وقال مالك : لا يلزم المأمومين أن يتموا لأن صلاتهم قد انعقدت مقصورة خلف مسافر فلم يتغير فرضهم بنية إمامهم . وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به . ولأنه مؤتم بمتمم ، فوجب أن يلزمه التمام ، أصله إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم .


