فصل : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى في الإملاء : وإذا  دخل المسافر بلدا ، وصلى صلاة السفر خلف إمام يصلي الجمعة   لزم المسافر أن يتم أربعا ، قال : لأنه صلى خلف مقيم لأن الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة ، والإمام فيها مقيم . فعلى هذا التعليل لو  صلى      [ ص: 386 ] المسافر الظهر خلف إمام مقيم يصلي الصبح   لم يجز للمسافر القصر ، ووجب عليه أن يتم صلاته أربعا : لأنه حصل مؤتما بمقيم .  
				
						
						
