فصل : إذا  صلى الإمام الجمعة بأصحابه ثم ذكر بعد سلامه أنه جنب   نظر : فإن كان خلفه أربعون فصلوا أجزأتهم الصلاة ، وأعاد الإمام صلاته ظهرا ، وفيها وجه آخر : أنه لا تجزئهم .  
فإن كانوا مع الإمام أربعين لم تجزهم الصلاة وجها واحدا : لأنها لم تنعقد ، واستأنفوا الجمعة : لأن فرضهم لم يسقط .  
				
						
						
