مسألة : قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " فإذا فرغ أقيمت الصلاة فيصلي بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بأم القرآن يبتدئها بـ " بسم الله الرحمن الرحيم " وبسورة الجمعة ، ويقرأ في الثانية بأم القرآن ، وإذا جاءك المنافقون " ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر الإمام بالقراءة ولا يقرأ من خلفه " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
لا اختلاف بين العلماء أن  صلاة الجمعة ركعتان   مفروضتان لا يجوز الزيادة عليهما ، ولا النقصان منهما ، للخبر المروي ، والفعل المحكي ، والإجماع العام .  
ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة ، وفي الثانية إذا جاءك      [ ص: 435 ] المنافقون ، لرواية  أبي هريرة   لذلك ، ولأخذ الصحابة به ؛ ولأن في الأولى ترغيبا للمؤمنين ، وفي الثانية تحذيرا للمنافقين .  
فإذا قرأ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية جاز ، وقد روى  النعمان بن بشير   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في الجمعة والعيدين . والأولى أولى ، وبما قرأ جاز .  
قال  الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " ولا أحب أن يخالف ترتيب المصحف فيما يقرؤه من السورتين .  
ويجهر الإمام بالقراءة   ، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :  صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين  وقد روي هذا الحديث موقوفا .  
فأما المأمومون فأحد قوليه فيهم : أنهم ينصتون ولا يقرءون والقول الثاني : وهو الجديد أنهم يقرءون الفاتحة لا غير وقد مضى توجيه القولين .  
				
						
						
