الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا فعل الإمام ما أمر به وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة ، انتقل الكلام إلى محل الانتظار ، فلا يختلف أنه إن انتظرهم جالسا في تشهد الثانية جاز ، وإن انتظرهم قائما في الثانية جاز وفي المستحب قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ينتظرهم جالسا في تشهد الثانية ؛ لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين وهذا قوله في الإملاء .

                                                                                                                                            والقول الثاني : قاله في الأم ينتظرهم قائما في الثالثة وهذا أصح لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن قيامه في الصلاة أفضل من قعوده .

                                                                                                                                            والثاني : أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالته ، فإن انتظرهم قائما فعلى الطائفة الأولى أن تتشهد معه ، فإذا اعتدل قائما فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه ، وإن انتظرهم جالسا تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالسا بعد تشهده ، فإذا أتموا أحرمت الطائفة الثانية خلفه وهو جالس قبل قيامه ، فإذا كبر لقيامه كبروا معه بعد إحرامهم تبعا له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية