الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو فرقهم أربع فرق فصلى بفرقة ركعة ، وثبت قائما وأتموا لأنفسهم ، ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا ، ثم بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا ، ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا ، كان فيها قولان : أحدهما أنه أساء ولا إعادة عليه . والثاني أن صلاة الإمام فاسدة وتتم صلاة الأولى والثانية لأنهما خرجتا من صلاته قبل فسادها ؛ لأن له انتظارا واحدا بعد آخر ، وتفسد صلاة من علم من الباقيتين بما صنع وائتم به دون من لم يعلم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أراد الإمام في الحضر أن يفرق أصحابه أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة . فمنع من ذلك ، فإذا فعل فقد أساء وفي بطلان صلاتهم قولان : أحدهما : باطلة ، لأنه قد أوقع في صلاته أربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار كمن زاد في الصلاة ما ليس منها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو أصح أن صلاته جائزة لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد ثبت أنه لو انتظر في ركوعه داخلا في صلاته في غير صلاة الخوف لم تبطل صلاته وإن لم يرد الشرع به ، فلأن لا تبطل بانتظار قد ورد الشرع بمثله أولى .

                                                                                                                                            والثاني : أنه ليس في انتظاره أكثر من تطويل الصلاة ؛ لأنه إن انتظر جالسا يسبح ، وإن انتظر قائما قرأ وتطويل الصلاة لا يبطل ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة ، فقال : أطولها قنوتا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية