فصل :  سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين      .  
وإذا سأل الطالب أن يحكم له القاضي بشاهد ويمين فإن كان حنفيا لا يرى القضاء بشاهد ويمين لم يحكم له ، ولم يسمع شاهده .  
وإن كان شافعيا ، يرى القضاء بالشاهد واليمين ، فإن كان الحكم على حاضر جاز أن يحكم له عليه بالشاهد واليمين .  
وإن كان الحكم على غائب ويريد الطالب أن يتنجز به كتابه إلى قاضي بلد المطلوب ، ففي جواز  الحكم بالشاهد واليمين   ، فيما يكتب به إلى غيره وجهان : أحدهما : يجوز ؛ لأنه قول مشروع ومذهب مشهور .  
والوجه الثاني : لا يجوز أن يكتب به : لأن المخالف فيه من العراقيين ، يرى نقض الحكم به وهو من سرفهم . فلم يكن له تعريض حكمه للنقض والأولى من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر رأي القاضي الكاتب به .  
فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين كتب به إليه وإن كان لا يراه لم يكتب به .  
فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه ، ويطلق الحكم بالبينة أو بثبوت الحق عنده جاز : لأنه يحكم باجتهاد نفسه ولا يحكم باجتهاد غيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					