فصل : فأما  الثوب المنسوج من إبريسم وقطن   فله ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يكون الإبريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه .  
والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه .  
 [ ص: 479 ] والثالث : أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلبا لحكم الإباحة ، ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقا لحكم الحظر وهذا الأصح ؛ لأن الإباحة والحظر إذا استويا غلب حكم الحظر ، فأما  الجبة المحشوة بالخز والإبريسم   فلا بأس يلبسها ولكن لو كان أحد جانبيها حريرا والآخر قطنا لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه لأنه لابس له .  
				
						
						
