فصل : وأما  غير المنقول فضربان      : عقار وضياع .  
فأما  العقار المسكون   فينقسم ثلاثة أقسام :  
أحدها : ما لا تدخله قسمة الإجبار إذا تميز وهو أن يكون بين شريكين داران ، فيدعو أحدهما إلى أن يجعل كل دار لأحدهما فلا إجبار في هذه القسمة سواء تماثلت أثمانها أو تفاضلت ، اتصلت وتباعدت ، والإجبار أن تقسم كل دار بينهما .  
فإن تراضى الشريكان على أن تكون إحدى الدارين لأحدهما والأخرى للآخر .  
جاز وكانت هذه القسمة مناقلة تقف على الاختيار دون الإجبار وهي كالبيع المحض .  
والقسم الثاني :  ما تدخله قسمة الإجبار مع تمييزه   ، وهو أن تكون قرية ذات مساكن ، بين شريكين " . فيدعو أحدهما إلى أن يقسم جميع القرية ، ويدعو الآخر إلى أن يقسم كل مسكن منها ، فقسمة الإجبار واقعة على جميع القرية ، فيقسم لكل واحد منها      [ ص: 265 ] نصفها ، بما اشتمل عليه من مساكنه : لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها ، ولا يجوز أن يقع الإجبار في قسمة الدار على بيت منها ، كذلك القرية .  
والقسم الثالث : ما اختلف فيه وهو أن تكون  بينهما عضائد متصلة ، أو دكاكين متضايقة ولكل واحد منها طريق   ففي قسمة كل عضادة وكل دكان تضييق ففيه وجهان :  
أحدهما : أن تكون كالدور المختلفة فلا تقع قسمة الإجبار فيها إلا في كل عضادة وكل دكان ، لانفراد كل واحد بطريقه وسكناه .  
والوجه الثاني : أنها تكون كالقرية ، تقع قسمة الإجبار في جميعها نصفين ، ولا يفرد كل واحد منهما بالقسمة إلا عن مراضاة واختيار ، وتصير كالدار ذات البيوت .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					