فصل : وأما  الضياع المزروعة والمغروسة   فتنقسم ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يتصل بعضها ببعض ، وتتماثل في الثمن والمنفعة والمؤنة ، فيضم بعضها إلى بعض ، وتقع قسمة الإجبار على جميعها كالضيعة الواحدة ، كضياع القرية التي يتصل بعضها ببعض ولا يتميز شيء منها ، وإن اختلفت أسماؤها .  
والقسم الثاني : أن يفترق بعضها عن بعض ولا يتصل ، فقسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض : لأن لكل ضيعة إذا انفردت حكمها . والقسم الثالث : تتصل الضياع وتختلف إما في منفعة ، فيكون بعضها شجرا وبعضها مزدرعا أو يكون بعضها كرما وبعضها نخلا ، أو تختلف في مؤنة فيكون بعضها يشرب سيحا من نهر أو عين وبعضها يشرب بنضح أو غرب أو تختلف في الثمن لنفاسة بعضها على بعض .  
فقد اختلف الفقهاء في  قسمة الإجبار   فيها على ثلاثة مذاهب :  
مذهب  الشافعي   منها إن قسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض في القسمة .  
وقال  مالك      : إذا اتصلت جمعت في قسمة الإجبار مع اختلافها .  
وقال  أبو يوسف   ومحمد      : إن تجانست جمعت ، وإن اختلفت لم تجمع .  
وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أن أثمانها متباينة .  
والثاني : أن منافعها مختلفة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					