مسألة : قال  الشافعي   ، رضي الله عنه : " وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته أن يصلي في المساجد وروي  أن  عمر   صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر     . ( قال ) : ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا حال البلاد ، وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت فيه الصلاة للعيد ، وما كان منها  ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله   أقيمت صلاة العيد في مصلاه ، فإن  بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه   استخلف في جامعه من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة ، فإن  لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف   صلى بالناس في الجامع ، فإن  ضاق بالناس   استخلف في بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم .  
				
						
						
