فصل : فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين :
وقال مالك ، وأبو يوسف ، ليس من السنة أن يخطب لها .
ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها ، وسمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف ثم خطب ، ولأنها صلاة نفل سن لها اجتماع الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة كالعيدين .


