الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثالث : أن يشترط الخيار ، أو إن جاءها بالمهر في وقت ، وإلا فلا نكاح بينهما ، فالشرط باطل ، وفي صحة النكاح روايتان .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث : أن يشترط الخيار ، أو إن جاءها بالمهر في وقت ، وإلا فلا نكاح بينهما ، فالشرط باطل ) ; لمنافاته مقتضى العقد ( وفي صحة النكاح روايتان ) كذا في " الفروع " إحداهما : يصح العقد ، وقدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه يصح مع الجهل ، أشبه العتق ، والثانية : لا ; لأن عقد النكاح يجب أن يكون لازما ، فنافاه الشرط وأبطله ، ونقل عنه ابن منصور صحتها ، وبعدها القاضي ، واختار الصحة فيهما الشيخ تقي الدين في شرط الخيار ، وقال : وإن بطل لم يلزم العقد بدونه ، وشرط الخيار في المهر كذا ، وقيل : يصح ويثبت الخيار ، وإن طلق بشرط خيار وقع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية