وإن قال : أنت علي كظهر أمي ، ينوي به الطلاق    - لم يقع ، وكان ظهارا . 
وإن قال : أنت علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ، ففيه ثلاث روايات ، إحداهن : أنه ظهار ، وإن نوى الطلاق ، اختاره الخرقي ، والثانية : كناية ظاهرة ، والثالثة : يمين ، وإن قال : ما أحل الله علي حرام - أعني به الطلاق - فقال أحمد    : تطلق امرأته ثلاثا ، وإن قال : أعني به طلاقا ، طلقت واحدة ، وعنه : أنه ظهار فيهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					