فصل
إذا قال لامرأته : أمرك بيدك ، فلها أن تطلق ثلاثا ، وإن نوى واحدة ، وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ ، وإن قال لها : اختاري نفسك ، لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ، فإن جعل لها الخيار اليوم كله ، أو جعل أمرها في يدها ، فردته ، أو رجع فيه ، أو وطئها - بطل خيارها ، هذا المذهب ، وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى ، ولفظه الأمر ، والخيار كناية في حق الزوج ، يفتقر إلى نيته ، فإن قبلته بلفظ الكناية نحو : اخترت نفسي ، افتقر إلى نيتها أيضا ، وإن قالت : طلقت نفسي - وقع من غير نية ، وإن اختلفا في نيتها ، فالقول قولها ، وإن اختلفا في رجوعه ، فالقول قوله ، وإن قال : طلقي نفسك ، فقالت : اخترت نفسي ، ونوت الطلاق - وقع ، ويحتمل أن لا يقع ، وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليها أكثر منها ، وإن قال : وهبتك لأهلك ، فإن قبلوها ، فواحدة ، وإن ردوها ، فلا شيء ، وعنه : إن قبلوها فثلاث ، وإن ردوها فواحدة ، وكذلك إن قال : وهبتك لنفسك .


