فصل 
إذا قال : أنت طالق نصف طلقة ، أو نصفي طلقة ، أو نصف طلقتين  ، طلقت طلقة ، وإن قال : نصفي طلقتين ، أو ثلاثة أنصاف طلقة ، طلقت طلقتين ، وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقتين ، طلقت ثلاثا ، ويحتمل أن تطلق طلقتين ، وإن قال : نصف طلقة ، ثلث طلقة ، سدس طلقة ، أو نصف ، وثلث ، وسدس طلقة ، طلقت طلقة ، وإن قال : نصف طلقة ، وثلث طلقة ، وسدس طلقة ، طلقت ثلاثا ، وإن قال لأربع : أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ،  وقع بكل واحدة طلقة . وعنه : إذا قال : أوقعت بينكن ثلاثا ، ما أرى إلا قد بن منه ، واختاره القاضي ، وإن قال : أوقعت بينكن خمسا ، فعلى الأولى يقع بكل واحدة طلقتان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					