فصل
في تعليقه بالمشيئة
إذا قال : أنت طالق إن شئت ، أو كيف شئت ، أو حيث شئت ، أو متى شئت ، لم تطلق حتى تقول : قد شئت ، سواء شاءت على الفور أو التراخي ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار ، وإن قال : أنت طالق إن شئت ، فقالت : قد شئت إن شئت ، فقال : قد شئت - لم تطلق ، وإن قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك ، لم تطلق حتى يشاءا ، وإن قال : أنت طالق إن شاء زيد ، فمات ، أو جن ، أو خرس قبل المشيئة - لم تطلق ، وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين في طلاقه ، وإن كان صبيا يعقل المشيئة ، فشاء ، طلقت ، وإلا فلا .
وإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد ، فمات ، أو جن ، أو خرس - طلقت ، وإن قال : أنت طالق واحدة ، إلا أن يشاء ثلاثا ، فشاء ثلاثا - طلقت ثلاثا في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لا تطلق .
وإن قال : أنت طالق إن شاء الله ، طلقت ، وإن قال لأمته : أنت حرة إن شاء الله ، عتقت ، وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق ، وإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله - طلقت .
وإن قال : إن لم يشأ الله ، فعلى وجهين ، وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ، فدخلت ، فهل تطلق ؛ على روايتين ، وإن قال : أنت طالق لرضى زيد أو مشيئته ، طلقت في الحال ، وإن قال : أردت الشرط ، دين ، وهل يقبل في الحكم ؛ يخرج على روايتين ، وإن قال : إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق ، أو قال : إن كنت تحبينه بقلبك ، فقالت : أنا أحبه ، فقد توقف أحمد عنها ، وقال القاضي : تطلق ، والأولى أنها لا تطلق إذا كانت كاذبة .


