فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين ، فيحلفون خمسين يمينا ، ويختص ذلك بالوارث ، فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم ، فإن كان الوارث واحدا حلفها ، وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم ، فإن كان فيها كسر جبر عليهم ، مثل زوج وابن ، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا ، والابن ثمانية وثلاثين ، ولو خلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا ، وعنه : يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث ، خمسون رجلا ، كل واحد يمينا ، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ وإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه ، فداه الإمام من بيت المال ، وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا ، وهل تلزمهم الدية ، أو تكون في بيت المال ؛ على روايتين .


