[ ص: 60 ] باب حد الزنا إذا زنى الحر المحصن  فحده الرجم حتى يموت ، وهل يجلد قبل الرجم  ؛ على روايتين . والمحصن  من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ، وهما بالغان عاقلان حران ، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما ، فلا إحصان لواحد منهما ، ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين  ، ولا في نكاح فاسد  ، ويثبت الإحصان للذميين  ، وهل تحصن الذمية مسلما  ؛ على روايتين . ولو كان لرجل ولد من امرأته ، فقال : ما وطئتها  ، لم يثبت إحصانه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					