فصل .
إلا في الوصية والإقرار فإنها تجوز بالمجهول ، فإن كان المدعى عينا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر صفاتها ، إن كانت تنضبط بها . والأولى ذكر قيمتها . وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ، ذكر قدرها وجنسها وصفتها ، وإن ذكر قيمتها كان أولى . وإن لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها . وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت ، وإلا ذكر اسمها ونسبها ، وذكر شروط النكاح ، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ، في الصحيح من المذهب ، وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه ، فهل يشترط ذكر شروطه ؛ يحتمل وجهين . ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى