الرابع : الإسلام  ، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم ، وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ، ويحلفهم الحاكم بعد العصر : لا نشتري به ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله ، وإنها لوصية الرجل ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما قام آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، ولقد خانا وكتما ويقضي لهم ، وعنه : أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض الأول والمذهب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					